للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن النعمان "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى وَهُوَ بِالصَّهْبَاءِ العَصْرَ وَالمَغْرِبَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَذَلِكَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَر"، وهي سنة ست وقيل: سنة سبع، وفتح مكة كان في سنة ثمان، وهو حديث صحيح، رواه مالك في "الموطأ" وأدخله البخاري ومسلم في صحيحيهما (١)، فبان بهذين الحديثين أن الفرض لم يكن قبل الفتح لكل صلاة.

والوضوء يشتمل على (٢) ثلاث: فرض، وسنة، وفضيلة، فالفرض: غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين (٣)، والرجلين إلى الكعبين، ومسح الرأس.

والسنة: المضمضمة، والاستنشاق (٤)، ومسح داخل الأذنين.

والفضيلة: السواك، وتكرار مغسوله.

وهذه جملة متفق عليها.

واختلف في غير موضع من مفروضه ومسنونه وفضائله؛ فاختلف في التسمية (٥) هل هي من فضائله؟ وفي غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء: هل هو


= بوضوء واحد، من كتاب الطهارة، برقم (٢٧٧)، من حديث بريدة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه! قال: "عمدًا صنعته يا عمر".
(١) أخرجه البخاري: ١/ ٨٦، في باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ، من كتاب الوضوء في صحيحه، برقم (٢٠٦)، ومالك في الموطأ: ١/ ٢٦، في باب ترك الوضوء مما مسته النار، من كتاب الطهارة، برقم (٤٩)، ولم أقف عليه فيه صحيح مسلم.
(٢) قوله: (يشتمل على) ساقط من (ر).
(٣) المرفقان: منتهى الوضوء وآخر العضدين، وهما المركزان اللذان يتوكأ عليهما المتوكئ. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ١٧.
(٤) الاستنشاق: قبضك الماء بريح أنفك إلى أنفك. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ٩.
(٥) في (ر): (النية).

<<  <  ج: ص:  >  >>