للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابنُ أبي ليلى، والحسنُ بن صالح، والثوريُّ، وابنُ المبارك، ويحيى بن آدم (١)، وأبو عبيدة، وعلى رواية ابن عبد الحكم لا تقتصرُ الزكاة على ما ذكره عنه ابن القاسم، بل تجب على كل بلد فيما يكون عندهم من ذلك مقتاتًا أصلًا للعيش (٢)؛ فمن ذلك: التين. قال أبو الحسن ابن القصار: يرجح فيه قول مالك (٣)، قال: وإنما تكلم على بلده ولم يكن التين عندهم، وإنما كان يجلب إليهم، وأما بالشام وغيرها ففيه الزكاة؛ لأنه مقتات عندهم غالبًا كما يقتات السمسم والتمر بالعراق (٤). انتهى قوله.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وكذلك كثيرٌ من أريافِ الأندلسِ، هو عندهم أصل للعيش، ويعوِّلون عليه لأنفسهم ولعيالهم كما يعول أهلُ اليمن على التمرِ أو قريب منه، فمن كان ذلك شأنهم وجبت عليهم فيه الزكاة. ومعلوم أن الاستعمال له والاقتيات به أكثر من الزبيب؛ ولم يختلف المذهب أن الزكاةَ تجبُ في الزبيبِ، وهو في التينِ عند من ذكرنا أبينُ.

والقول بوجوب الزكاة في القَطَاني (٥) أحسن؛ لأنها تراد للاقتيات وإن كان غيرها أكثر ما (٦) يراد لذلك. وقول أبي محمد عبد الوهاب: "إنها تجب في


(١) في (م): (أكثم).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٠٩، ٢٦١.
(٣) قال مالك في المدونة: "الفواكه كلها: الجوز واللوز والتين، وما كان من الفواكه كلها مما يبس ويدخر ويكون فاكهة؛ فليس فيها زكاة". انظر: المدونة: ١/ ٣٤١، ٣٩١.
(٤) انظر تفصيل المسألة في: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٠٣؛ والبيان والتحصيل: ٢/ ٤٨٥، والمقدمات الممهدات: ١/ ٣٥٩.
(٥) في (م): (القطنية).
(٦) قوله: (أكثر ما) يقابله في (م): (لما).

<<  <  ج: ص:  >  >>