للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشأن أن أربابه يبيعونه (١) لما كان لا يدخر؛ فيباع ذلك جملة وتخرج الزكاة من الثمن؛ لأن فيه حُسن نظرٍ للمساكين، ولا كلفة على المالك في بيعه جملة، وإن أخرج عين ذلك وصرفه في المساكين ولم يبعه أجزأه. وقال مالك في الجُلْجلانِ: إن كان يعصرُ أخذ من زيته، وإن كان يبيعونه حبًّا أخذ من ثمنه (٢).

وقال أشهب في مدونته في الزيتونِ يبيعه صاحبه قبل عصره: إن المصدق فيه بالخيار، إن شاء أخذ منه زكاة ثمنه، وإن شاء أخذ مكيلة زكاته ويعصره له (٣). وقال محمد بن عبد الحكم: تجب الزكاة فيه حبًّا وليس عليهم عصره (٤)، وهو أقيس لقول الله -عز وجل-: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١]. قال محمد بن مسلمة: جعل الله وقتها ذلك لا تؤخر عنه ولا تقدم قبله، وهذا يتضمن إخراج الزكاةِ منه على هيئة ما هو عليه وقت حصادِه، وهو مفهوم الحديثِ أنَّ الزكاةَ جزءٌ من المكيلة التي هي خمسة أوسق، وقياسًا على سائرِ الحبوبِ أنها تخرج زكاتها إذا صارت حبًّا. وكذلك الجُلْجلان ليس عليه عصره وإن كان ممن يعصر نصيبه منه.

وقال مالك في كتاب محمد في العنب: تخرج مكيلة ذلك زبيبًا. قيل له: فإن كان أهله (٥) إنما يبيعونه عنبًا في السوق كل يوم، ولا يعرف خرصه، ولا يجد


(١) في غير (ت): (يبيعوه).
(٢) انظر: الموطأ: ١/ ٢٧٢، والمدونة: ١/ ٣٨٤.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٦٩، ونصه فيه: "قال أشهبُ: إلا في الزيتون للزيتِ، فالمصَدِّق مُخَيَّرٌ أنْ يأخذَ منه زيتًا أو قيمه الزيت".
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٤٩٦.
(٥) قوله: (أهله) ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>