للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من يخرصه له، قال: وأرى أن يؤدي من ثمنه (١).

وقال مالك (٢) فيمن باع الفول أخضر: أحب إليّ (٣) أن يتوخى خرص ذلك يابسًا وإن زاد قليلًا (٤).

وقال مالك: لا بأس أن يبيع الرجل زرعه عند حصاده، ويكون المبتاعُ أمينًا عليه يخبره بكيله، ويخرج الزكاة على ذلك (٥). قال: ولا بأس أن يشترط بائع الحائط الزكاة على مشتريه (٦)، يريد: إذا كان المشتري أمينًا وممن يوثق بقوله، وإلا فعليه أن يخرصه ولا يقتدي بقوله لأنه (٧) لا يدري أصدقه أم كذبه؟ وكذلك إذا اشترط الزكاة على المشتري، يجوز له (٨) إذا كان المشتري ثقة ممن لا يتهم في إمساكها، ولا في القدر الذي يخرجه، وإن كان ربها يقبض ذلك فيخرجه بنفسه فقد يخونه فيما يدفعه إليه إذا كان غير مأمون، وهذا إذا كان البيع بعد الخرص، أو قبل وعلم أن فيه ما تجب فيه الزكاة بأمر لا يشك فيه، فإن شكَّ فيه لم يجز البيع إلا أن يشترطَ ذلك الجزء على كل حال، فإن وجبت فيه الزكاةُ صرف ذلك للمساكين، وإن لم تجب فيه (٩) الزكاة أخذ البائع ذلك


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٦٧.
(٢) قوله: (مالك) ساقط من (م) و (ر).
(٣) قوله: (إليَّ) ساقط من (م).
(٤) انظر: الموطأ: ١/ ٢٧١.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٦٩.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٧٠.
(٧) قوله: (بقوله لأنه) يقابله في (م): (بقول من).
(٨) قوله: (له) زيادة في (م).
(٩) قوله: (فيه) ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>