للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء (١) لنفسه، وبعد أن يعلم المشتري هل هو بالنضح فيكون المستثنى نصف العشر، أو بَعْلًا أو سيحًا فيكون العشر (٢).

وإذا كان معلومًا أن فيه خمسة أوسق فأكثر فسرقت الثمرة قبل الجداد، أو بعد الجداد، ولم يتراخ (٣) عن الإخراج، لم يضمن المشتري الزكاة، وإن سُرِقَ البعض وبقي ما لا زكاة فيه كان للبائع جزءُ الزكاةِ، وإن لم يشترط البائعُ على المشتري الزكاةَ فأصابَ الثمرةَ بعد البيعِ جائحةٌ لم تسقطِ الزكاةُ عن البائعِ؛ لأنَّ الثمنَ له لا يرجع عليه المشتري فيه بشيء إذا كانت الجائحةُ بعد اليُبْسِ، ولأن المالك لما باع رضي أن تكون الزكاةُ مضمونةً عليه يدفعها من ذمته.

واخْتُلِفَ إذا سلمت الثمرة أو الزرع، وأعسر البائع قبل دفع الزكاة، فقال ابن القاسم: يرجع على المشتري بقدر الزكاةِ إذا كان قائمًا، ويرجع هو على البائع متى أيسر (٤)، وقال أشهب: لا شيءَ على المشتري (٥)، وهو أحسن إذا كان البيع ليخرج الزكاة، ثم حدث ما منع من (٦) ذلك، فإن كان ممن يعلم أنه لا يخرج زكاته أخذ ذلك من المشتري قائمًا كان أو فائتًا؛ لأن الأول متعدٍّ في بيع جزء المساكين. قال مالك: وإن وهب الثمرة قبل طيبها كان زكاتها على الموهوب له، وإن كان (٧) وهبها بعد طيبها كانت الزكاةُ على الواهب (٨)، وقيل:


(١) قوله: (الجزء) ساقط من (ر).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٣٧٧.
(٣) في (ت): (ولم يتراخى).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٧٤.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٧٥.
(٦) قوله: (من) ساقط من (م).
(٧) قوله: (كان) ساقط من (م).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>