(٢) الذي وقفت عليه في التلقين قول القاضي: (ثم ينظر فإن كان كثيفًا قد ستر البشرة سترًا لا تتبين معه انتقل الفرض إليه وسقط فرض إيصال الماء إلى البشرة وإن كان خفيفا تبين منه البشرة لزم إمرار الماء عليه). انظر: التلقين: ١/ ١٩. (٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٣، ٣٤، والبيان والتحصيل: ١/ ٩٨. (٤) هو: أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، الفقيه، المتوفى سنة ٢٦٨ هـ، سمع من: ابن وهب، ومن أبي ضمرة الليثي، وابن أبي فديك وأشهب بن عبد العزيز، ووالده عبد الله بن عبد الحكم، والشافعي، روى عنه النسائي في "سننه"، وابن خزيمة، وابن صاعد، وآخرون، له تصانيف كثيرة، منها: كتاب في "الرد على الشافعي"، وكتاب" =