للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يتقرب إلى الله بالوقوف، والمغمى عليه غير متقرب إلى الله.

وقوله الآخر: إذا كان في عقله ووقف أحسن. وقوله في المغمى عليه عند ابن حبيب دليل أن الوقوف بالنهار يجزئ؛ لأنه بمنزلة الصائم في طلوع الفجر، ولو كان الفرض الليل دون النهار لقال: إذا كان في عقله بعد غروب الشمس أجزأه، وإن غربت وهو مغمى عليه لم يجزئه.

وقال يحيى بن عمر في أهل الموسم ينزل بهم ما نزل بالناس سَنَةَ العلوي، وهروبهم من عرفة قبل أن يتموا الوقوف: أنه يجزئهم ولا دم عليهم (١)، إنما يصح على القول: أن وقوف النهار دون الليل يجزئ.

وفي الترمذي: "أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِالمُزْدَلِفَةِ، فَقَالَ: يَا رسُولَ الله، جِئْتُ مِنْ جَبَلَىْ طَيِّئٍ، مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ، هَلْ لِى مِنْ حَجٍّ؟ فَقَاَلَ رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ بِهَا مَعَنَا حَتَّى يَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ" (٢). وهو حديث صحيح.

وأيضًا فلا يشبه أن يكون الفرض من غروب الشمس إلى ما بعد، ويكون ما قبله من عند الزوال إلى غروب الشمس تطوعًا، ويكلف أمته الوقوف من الزوال إلى الغروب، مع كثرة ما فيه من المشقة فيما لم يفرض عليهم، ثم يكون


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٣١.
(٢) صحيح، أخرجه أبو داود: ١/ ٦٠٠، في باب من لم يدرك عرفة، من كتاب المناسك، برقم (١٩٥٠)، والترمذي: ٣/ ٢٣٨، في باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، من كتاب الحج، برقم (٨٩١)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي: ٥/ ٢٦٣، في باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، من كتاب مناسك الحج، برقم (٣٠٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>