للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكره ابن حبيب عن مالك في مسح المرأة رأسها (١)، وقال ابن القاسم في "العتبية": إن مسح رأسه بإصبع واحد أجزأه (٢)، ومعلوم أن الإصبع لا تعم بالماء.

وإلى هذا ذهب إسماعيل القاضي لأنه لا يراعي ما بلغ الماء حين المسح، وشبّهه بالتيمم، وقد يستخف مثل ذلك (٣) للاختلاف في مسح جميع الرأس إذا كان ذهاب الماء بعد مسح الناصية أو الثلث أو الثلثين على الاختلاف المتقدم. والقياس أن يعمَّ جميعه ببلل يديه، كما عليه أن (٤) يعمّ غيره من أعضاء الوضوء بالغسل.

والفرض في مسح الرأس واحدة، وبلوغ اليدين إلى مؤخره، ولا خلاف أنه لو اقتصر على ذلك ولم يردهما أجزأه، والسنة ردهما من القفا إلى مقدم الرأس (٥).

قال القاضي أبو الحسن علي بن القصار (٦): ولو بدأ رجل من مؤخر رأسه


(١) انظر: الواضحة، ص: ١٠٧.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ١٧٩، وعبارته: (وسئل ابن القاسم عن الذي يمسح خفيه ببعض أصابعه أو يمسح على رأسه ببعض أصابعه دون الكف ويصلي، هل يجزيه ذلك ولا يمسح ثانية؟ فقال ابن القاسم، إذا عم بذلك الرأس وإن مسحه بإصبع واحد أجزأه).
(٣) قوله: (يستخف مثل ذلك) يقابله في (س): (يستحب هذا).
(٤) قوله: (عليه أن) ساقط من (ر).
(٥) سبق تخريجه ص: ٢٥.
(٦) هو: أبو الحسن، علي بن عمر بن أحمد، البغدادي، المعروف بابن القصار، المتوفى سنة ٣٩٧ هـ، كان من كبار تلامذة القاضي أبي بكر الأبهري، وممن تلمذ له القاضي عبد الوهاب، ومن تصانيفه الكتاب المشهور في الخلافيات: "عيون الأدلة" حقق بعضه، اعتمادًا على بقايا نسخة خطية له. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: ٧/ ٧، والديباج، لابن فرحون: ٢/ ١٠٠، والتعريف بالأعلام والمبهمات، لابن عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): ١/ ٢٨، وشجرة النور، =

<<  <  ج: ص:  >  >>