للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن فارس: الإحصار: أن يحصر الحاج عن بلوغ المناسك بمرض أو غيره. فسوَّى بين المرض والعدو.

وقال أبو عمرو: حصرني الشيء وأحصرني إذا حبسني، قال الله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [البقرة: ٢٧٣]. يريد الله تعالى أن الفقر أحصرهم، وليس المرض. وقيل: حصره إذا ضَيَّقَ عليه، وأحصره إذا منعه شيئًا، وإن لم يضيق عليه غيره. فمن منع من في (١) مدينة أن يخرج منها كان قد حصره؛ لأنه ضيق عليه، وإن منع من كان خارجًا منها أن يدخل إليها كان قد أحصره.

وقال مالك وابن القاسم فيمن أحصره العدو: يحل من حجة الإسلام، وكان عليه القضاء (٢).

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: لا قضاء عليه (٣). والأول أحسن؛ لأنها مضمونة. فإذا أحصر عن هذا العام بقي الحج في الذمة على حاله. وكذلك من نذر حجة مضمونة عليه القضاء، وإن نذر عامًا بعينه أو التزمه بالإحرام من غير نذر لم يكن عليه قضاء، وكذلك إن نذر عمرة مضمونة قضاها، وإن عينها لشهر أو وقت فانقضى ذلك الوقت لم يكن عليه شيء.

وقال عبد الملك في كتاب محمد: إن انكشف الخوف قبل أن يحل فله أن يحل؛ لأن العدو بلغ به ذلك (٤).


(١) قوله: (في) ساقط من (ب).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٣٩٨.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٣٣.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٣٤. وعبد الملك هو ابن الماجشون.

<<  <  ج: ص:  >  >>