للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال سحنون: ولا خُمس فيه، إلا أن يسلم فلا يقتل، ويبقى كأسيرٍ أسلم (١).

وإن عُلمَ من ذمّيٍّ عندنا أنه عين لهم يكاتبهم بأمر المسلمين؛ فلا عهد له، وقال سحنون: يقْتل ليكون نكالًا لهم (٢). يريد: إلا أن يرى الإمامُ استرقَاقَه.

واختلف في المسلم يظهر عليه أنه جاسوس على المسلمين على خمسة أقاويل: فقال مالك في العتبية: ما سمعت فيه شيئًا، وليجتهد فيه الإمام (٣).

وقال ابن وهب: يُقْتَلُ، إلا أن يتوب (٤).

وقال ابن القاسم: يُقْتلُ، ولا أعرف (٥) لهذا توبة. وقاله سحنون (٦).

وقال عبد الملك في كتاب محمد: إن ظُنَّ به الجهل وعُرفَ بالغفلة، وأن مثله لا عذر عنده، وكان منه المرة، وليس من أهل الطعن على الإسلام؛ فلينكَّل. وإن كان معتادًا؛ قُتل (٧).

وقال سحنون: قال بعض أصحابنا: يجلَد جلدًا منكَّلًا، ويطال حبسه، وينفى من موضع يقرب فيه من المشركين (٨).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٥٢.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٥٢.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٥٣، والبيان والتحصيل: ٢/ ٥٣٦.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٥٣.
(٥) في (ق ٣): (ولا تعرف).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٥٣.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٥٣. ونصه فيه: "فلينكل لغيره، وإن كان معتادًا وتواطأ عليه؛ فليقتل".
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>