للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقولُ مالكٍ ذلك إلى اجتهاد الإمام حسنٌ.

وإن عُلمَ به قبل أن يعود إلى أهل الحرب أو بعد أن أعلمهم، وعَلمَ الناس بحركة أهل الحرب، وأخذوا حذرهم، فامتنع العدو من الإتيان؛ لم يقْتل، وعوقب. فإن خشي عليه (١) إن خلّي أن يعود لمثل ذلك؛ خُلّد في السجن.

وإن علم به بعد أن قتل العدو من المسلمين؛ قُتل، إلا أن يعلَم أن العدو كان زاحفًا (٢) قبلَ قوله، ولم يؤثر قولُه في قتلٍ ولا غيره؛ لم يقْتل.

وإن كان دله على موضع؛ كان منه الوهن على المسلمين باستباحته أو قُتَل من قُتل بسببه، وإن لم يستباحوا؛ قُتل. وكذلك إذا تجسس للعدو في عسكر المسلمين، فإن أدَّى فعلُه إلى قتلٍ، قُتل، وإلا لم يقْتل.


(١) قوله: (عليه) ساقط من (ق ٣).
(٢) في (ت): (باجعًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>