للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغانمين. والاسترقاق أولى من القتل، فينتفع بثمنه، وقد يهديه (١) الله تعالى إلى الإسلام، إلا أن يكون ممن أنكى في المسلمين أو رأى في قتله نكاية للعدو.

وأما الأجراء والفلاحون؛ فهو مخيّر فيهم حسب ما تقدَّم، إلا القتل فاختلف فيه، وقد تقدَّم (٢).

وأما النساء والصبيان؛ فهو مخير فيهم بين ثلاثة أو جه:

المَنُّ، والفداء، والاسترقاق دون القتل والجزية. وإن رأى استبقاء من قارب البلوغ ليضرب عليه الجزية إذا بلغ؛ لم يمنع من ذلك.

والأرض على ثلاثة أقسام (٣) فما كان بعيدًا من قهر المسلمين، ولا يستطاع سكناه للخوف من العدو؛ هُدم وحُرق.

وما كان يقدر المسلمون على عمارته، إلا أنهم لا يسكنونه إلا أن يملكوه؛ فإن الإمام يقطعهم (٤)، ويخرجه من رأس الغنيمة، ولا مقال لأهل الجيش فيه، ويقطعه لمن فيه نجدة وحزم، فيكون في نحر العدو وردءًا للمسلمين.

واختلف فيما كان قريبًا ومرغوبًا فيه، فقال مالك مرّة: لا حق لأهل الجيش فيه، ولا يقسم، ويوقف خراجًا للمسلمين.

وقال مرّة: يجوز قسمُها أو وقفُها، وليست كالأموال، فلا يجوز إخراجُها عنهم (٥). فقال في المبسوط وهو في بعض روايات المدوّنة: كلُّ أرض افتتحتْ


(١) في (س): (يهبه).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٥٧.
(٣) في (ب): (أوجه).
(٤) قوله: (يقطعهم) ساقط من (ب).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>