للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول مالك والشافعي (١)، وأبي حنيفة (٢).

وقال مالك: الفرازنة -وهم جنس من الحبشة- لا يقاتلون حتى يدعوا (٣).

وقال ابن القاسم في الترك مثل ذلك، فأباح قتالهما إذا دعوا فأبوا (٤).

وقال مالك في كتاب ابن شعبان: لا تقاتل الحبشة، إلا أن يخرجوا من غير ظلم. وكذلك الترك (٥).

وقال ابن القاسم: وأخبرني من أثق به من أهل المدينة عن حرملة بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "اْترُكُوا الحَبَشَةَ مَا ترَكُوكُمْ" (٦).

وقال أبو إسحاق ابن شعبان: اتركوا الرابضين ما تركوكم؛ الحبشة والترك.

وقال سحنون: قيل لمالك: أبلغك أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "ذروا الحبشة ما وذروكم؟ ". قال: أمّا عن النَّبي - صلي الله عليه وسلم - فلا، ولكن لم أزل أسمع أنَّ ذلك يقال، ولم يزل الناس يغزون الروم وغيرهم، وتركوا هؤلاء، فما أُراهم تركوا قتالهم إلا لأمر (٧).


(١) انظر: الأم، للشافعي: ٤/ ٢٤٠.
(٢) انظر: المبسوط، للسرخسي: ١٠/ ٢٠١.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٥٢٩.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٥٢٩.
(٥) انظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [٤٨ / أ].
(٦) لم أقف على قول ابن القاسم، وقوله: (اتركوا الحبشة)، أخرجه أبو داود: ٢/ ٥١٧، في باب النهي عن تهييج الحبشة، من كتاب الملاحم، برقم (٤٣٠٩).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٦٩، والبيان والتحصيل: ١٧/ ٥٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>