(٢) أخرجه مسلم: ١/ ٢٧٥، في باب الوضوء من لحوم الإبل، من كتاب الحيض، برقم (٣٦٠). (٣) متفق عليه , أخرجه البخاري: ٢/ ٥٨٢ في باب استلام الركن بالمحجن، من كتاب الحج في صحيحه, برقم (١٥٣٠)، ومسلم: ٢/ ٩٢٦ في باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، من كتاب الحج، برقم (١٢٧٢). (٤) متفق عليه, أخرجه البخاري: ١/ ٩٢، في باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، من كتاب الوضوء في صحيحه برقم (٢٣١)، ومسلم: ٣/ ١٢٩٦، في باب حكم المحاربين والمرتدين، من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، برقم (١٦٧١). (٥) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده: ٤/ ١٣٩، برقم (٩٨)، وابن حبان: ٤/ ٢٣٣، في باب النجاسة وتطهيرها، من كتاب الطهارة, برقم (١٣٩١)، والبيهقي في السنن الكبرى: ١٠/ ٥، في باب النهي عن التداوي بالمسكر، من كتاب الضحايا، برقم (١٩٤٦٣)، من حديث أم سلمة - صلى الله عليه وسلم - مرفوعًا. وأخرجه البخاري معلقًا: ٥/ ٢١٢٩، في باب شراب الحلوى والعسل، من كتاب الأشربة، موقوفًا على عبد الله بن مسعود.