(٢) قوله: (لا يعرف إلا من قول كعب الأحبار) يعارضه ما في الترمذي مرفوعًا من حديث جابر بن عبد الله وأنس بن مالك - رضي الله عنهما - قالا: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دعا على الجراد قال: "اللهم أهلك الجراد، اقتل كباره وأهلك صغاره وأفسد بيضه واقطع دبره وخذ بأفواههم عن معاشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء" قال: فقال رجل: يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنها نثرة حوت في البحر". ولكن قال الترمذي معقبًا عليه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وموسى بن محمد بن إبراهيم التيمي قد تكلم فيه وهو كثير الغرائب والمناكير وأبوه محمد بن إبراهيم ثقة وهو مدني، أخرجه في سننه: ٤/ ٢٦٩، في باب ما جاء في الدعاء عن الجراد، من كتاب الأطعمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، برقم (١٨٢٣). (٣) قوله: (فيه) سقط من (ب). (٤) قوله: (وقد حكم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على المحرم) في (ت): (وقد حُكي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه حكم على المحرم).