للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نار، فيسلقه أو يقليه (١).

وقال أشهب في مدونته: لا يؤكل إذا قطعت أجنحته أو أرجله، ثم مات قبل أن يسلق، ولا يؤكل إلا أن يقطع رأسه أو يعتمل (٢) حيًّا (٣). يريد: يطرح في ماء أو نار.

وقال أبو الحسن ابن القصار: لا تؤكل ميتته. ولو وقع في قدرٍ أو نار وهو حيّ فاحترق؛ أُكل. وقال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وابن وهب: أخذه ذكاة.

وعلى قول مالك وابن القاسم وأشهب أنه يحتاج إلى ذكاة، فإنه يسمِّي الله سبحانه عند فعله بها ذلك؛ وينوي به الذكاة.

واختُلف إذا سلقت الأحياء مع الأموات أو الأرجل معها، فقال أشهب في مدونته: يطرح جميعه، وكله حرام. وقال سحنون في النوادر: تؤكل الأحياء بمنزلة خشاش الأرض تموت في القدر (٤).


(١) انظر: المدونة: ١/ ٥٣٧.
(٢) في (م): (يقلى)، وفي (ب): (يعمل).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٥٧.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>