(٢) قوله: (ولو كان ذلك لقال يجزئ على الحلقوم) ساقط من (ر). (٣) قوله: (لأنه يصح أن يعض الكلب. . . دون الحلقوم) سقط من (ب). (٤) في (ر): (الأولاد). والأثر علقه البخاري في صحيحه، بلفظ: (والذبح: قطع الأوداج). (٥) أخرجه الطبراني في الكبير: ٨/ ٢١١ برقم (٧٨٥١) من حديث أبي أمامة الباهلي وله بدل قوله: "قرض ناب"، "قرض سن". (٦) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٨٨١، في باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم، من كتاب الجهاد والسير، في صحيحه برقم (٢٣٥٦)، ومسلم: ٣/ ١٥٥٨، في باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام، من كتاب الأضاحي، في صحيحه برقم (١٩٦٨). (٧) قوله: (الذكاة) زيادة من (ر).