للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يؤكل (١).

وفي العتبية في الدجاجة والعصفور: إذا أجيز (٢) على أوداجه ونصف (٣) حلقه أوثلثه (٤)؛ فلا بأس بأكله (٥).

وقال سحنون: لا يحل؛ حتى يجيز (٦) على جميع الحلقوم والأوداج (٧).

وأما الجوزة (٨)؛ فإن وقع الذبح فيها أجزأت، واستكمل دائرها. ويختلف إذا قطع نصفها، وأجاز الباقي إلى البدن. أو لم يقطع منها شيئًا (٩)، وصار جميعها إلى البدن. فإن قطع نصفها وجاز الباقي إلى البدن؛ أكلت على قول ابن القاسم؛ لأنه لو وقف عند قطع النصف أكلت على قوله، فلا يضر في الباقي إذا جاز إلى البدن، أو بقي لم يقع فيه قطع (١٠). ولم تؤكل على قول سحنون.

وأما إذا صار جميعها إلى البدن؛ فقال مالك وابن القاسم وغيرهما: لا


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦١.
(٢) في (م): اجتز.
(٣) في (ب): (أو نصف).
(٤) في (ر) و (ب): (ثلثيه).
(٥) لم أقف عليه في العتبية، وقال في النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦١: "وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في الدجاجة والعصفور والحمام إذا جز أوداجه ونصف حلقه أو ثلثه، قال لا بأس بذلك إذا لم يتعمد".
(٦) في (م): (يجتز).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦١. ونصّ النوادر: "ولم يجز ذلك سحنون حتى يجهز على جميع الحلقوم والأوداج".
(٨) في (ب) و (ر): (الخرزة).
(٩) قوله: (شيئًا) ساقط من (ت).
(١٠) قوله: (لم يقع فيه قطع) في (ق ٥): (لم يقطع منه شيئًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>