للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: إذا كان دمها يَشْخَب (١). وكذلك أرى في المريضة الظاهرة الحياة، ولم تشارف الموت. فإن شارفت الموت؛ لم تؤكل، إلا أن يكون هناك دليل على بقاء الحياة عند الذبح.

واختُلف في صفة ذلك: فقال ابن حبيب: إن كانت تطرف عينها، أو تضرب بيد أو رجل، أو تستفيض نفسها في جوفها ومنحرها، قال: وأي هذه الحركات الأربع كان منها عند مر السكين في حلقها، فإنها تؤكل (٢). وقال محمد: وسأل رجل أبا هريرة - رضي الله عنه - عن شاة ذبحت، فتحرك بعضها؟ فأمره أن يأكلها. ثم سأل زيد بن ثابت - رضي الله عنه -، فقال: إن الميتة لتتحرك. ولم يزد على ذلك. وقال ابن وهب سألت مالكًا عن ذلك، فقال: إذا كان مثل الشيء الخفي؛ فقول زيد أجمل. فأما إذا كان الروح جاريًا، فلا بأس بأكلها.

قال محمد: ومما يعرف به الروح (٣) في المريضة: تحريك الرِّجْل والذنب. وذكر عن زيد بن أسلم مثل ذلك (٤). وعن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا كانت العين تطرف (٥). والذنب يتحرك، والرجل تركض.

وظاهر قوله: أنها لا (٦) تؤكل إلا بحركة هذه الثلاث جميعًا، وإنما طلب ذلك بهذه الأشياء؛ لأن أمرها إذا سُوبقت بالذبح مشكل، هل كان موتها


(١) الشَّخْبُ الدَّمُ وكل ما سالَ فقد شَخَبَ وشَخَبَ أَو داجَه دَمًا فانشَخَبَت قطَعَها فسالتْ ووَدَجٌ شَخِيبٌ قُطِعَ فانْشَخَبَ دَمُه. انظر: لسان العرب: ١/ ٤٨٥
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٧٠.
(٣) في (ت): (الذبح).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٧٠. وفي النوادر: "قاله زيد بن ثابت".
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٧١.
(٦) قوله: (لا) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>