للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلهما. فإن قدر أن فعلا (١) فعل الحديد أو غيره مما يجهز؛ أكل ما ذكي بهما، ولا فرق بين العظم والسن؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ" (٢). فجعل العلة كونه عظمًا، فوحب أن يجري العظم في الحكم (٣) حكم السن، ولا ينبغي أن يذكى بغير الحديد، إلا عند عدمه لحديث أوس - رضي الله عنه - (٤): "إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ" أخرجه مسلم (٥). فإن فعل وذبح بغير الحديد مع وجوده أجزأ (٦).

ويكره أن يحد المدية (٧) بحضرة الشاة، وأن يذبح واحدة وأخرى تنظر.

وفي كتاب محمد، عن ابن عمري - رضي الله عنهما -: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -أن تُحَدَّ الشفار، وتوارى عن البهائم (٨).

وقال مالك: رأى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رجلًا يحدُّ شفرته، وقد أخذ شاة ليذبحها، فضربه عمر بالدرة، وقال: أتعذب الروح، ألا فعلت هذا قبل أن


(١) في (ت): (يفعلا)، في (م): (يفعل).
(٢) سبق تخريجه، ص: ١٥٢٦.
(٣) في (ب): (الكل).
(٤) في (ر)، (ب): (أنس).
(٥) أخرجه مسلم: ٣/ ١٥٤٨، في باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، من كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، برقم (١٩٥٥).
(٦) قوله: (مع وجوده أجزأ) يقا بله في (ر) و (ب): (ونحوه؛ أجزأه).
(٧) في (م): (الحديدة).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣١٩، عزاه لابن حبيب عن ابن وهب، والحديث أخرجه ابن ماجه: ٢/ ١٠٥٩، في باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، من كتاب الذبائح، برقم (٣١٧٢)، وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>