للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تأخذها (١). وكره أن تذبح الشاة، وأخرى تنظر (٢). وفي كتاب محمد: عن نوف (٣) أن صِدِّيقًا أو نبيًّا ذبح عجلًا بين يدي أمه، قال: فخبل، فبينما هو تحت شجرة، وفيها وكر فيه فرخ، فوقع الفرخ منه إلى الأرض، فغر (٤) فاه، وجعل يصيح، فرحمه، وأخذه، فأعاده في وكره فرد الله إليه عقله".

وإذا منع أن يحد الشفرة (٥)؛ بحضرة الشاة فأحرى أن يمنع من ذبح واحدة بحضرة أخرى. قال محمد: ويأخذ الجزرة (٦) أخذًا رفيقًا بغير عنف، ويضجعها على شقها الأيسر متوجهًا بها (٧) إلى القبلة، ورأسها مشرف، ويأخذ بيده اليسرى الجلدة الذي تحت حلقها من اللِّحْي الأسفل، فيجزها؛ حتى يتبين له (٨) موضع السكين في الذبح، ثم يمر السكين مرًا مجهزًا من غير ترديد، ولا ينخع (٩)، ويقول: بسم الله، والله أكبر. وإن كانت أضحية؛ فأحب إليّ أن يقول: ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم.


(١) أخرجه البيهقي في سننه: ٩/ ٢٨٠، في باب الذكاة بالحديد وبما يكون أخف على المذكي وما يستحب من حد الشفار ومواراته عن البهيمة وإراحتها، من كتاب الضحايا، برقم (١٨٩٢٣).
(٢) في (ت): (تنظر إليها)، وانظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٥٩.
(٣) قوله: (عن نوف) ساقط من (م).
(٤) في (م): (ففتح)، فَغَرفاه يَفْغَرُه ويَفْغُره الأَخيرة عن أبي زيد فَغْرًا وفُغُورًا فتحه. انظر: لسان العرب: ٥/ ٥٩.
(٥) في (ب): (الحديد).
(٦) في (م): (الجوزة).
(٧) قوله: (بها) سقط من (ت).
(٨) قوله: (له) سقط من (ت).
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٢٩٠. قلت: النخْعُ للذبيحة أَن يَعْجَلَ الذابحُ فيبلغ القَطْعُ إِلى النّخاعِ. انظر: لسان العرب: ٨/ ٣٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>