للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم: وإن كان أعسر؛ فلا بأس أن يضجعها على شقها الأيمن (١). وقال ابن حبيب: ويكره للأعسر أن يذبح، فإن فعل واستمكن (٢)؛ أكلت (٣) ويستقبل بالذبيحة القبلة، ونهى مالك الجزارين أن يدوروا بالحفرة للذبح، وأمرهم أن يستقبلوا القبلة (٤).

واختلف إذا ذبح لغير القبلة، فقال ابن القاسم: تؤكل، وبئس ما صنع (٥). وقال محمد: إن كان ساهيًا أكلت، وإن كان متعمدًا؛ فلا أحب أن تؤكل. وقال ابن حبيب: إن تعمد ولم يجهل مكروه ذلك؛ حرم أكلها (٦). وكذلك قال مالك (٧)، ورواه ابن وهب (٨) عن الشعبي وابن شهاب (٩)، قال: وقد نَحَى بذبحه منحى الذبح لغير الله. ومن لم يسم الله -عز وجل- عند الذكاة، فإن كان سهوًا؛ أكلت.

واختلف في المتعمد: فقال مالك وابن القاسم في المدونة: لا تؤكل. وقال ابن القاسم: والصيد عندي مثله (١٠). وحكى ابن القصار عن الشيخ أبي بكر الأبهري وابن الجهم: أنهما حملا قول مالك في منع الأكل على وجه الكراهية


(١) في (ر) و (ب): (الأيسر).
(٢) في (ت): (استكمل).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٥٩.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٣.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٤.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٥٩، ٤٦٠.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٤.
(٨) في (ب): (مالك).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٦٠. عن ابن عمر والشعبي.
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ٥٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>