للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الهدي إذا نحر ليلًا (١).

وقال أشهب في مدونته: يجزئه الهدي ولا تجزئ الأضحية. قال: ألا ترى أن (٢) من نحر أضحيته قبل الإمام وهو من أهل القرى التي بها الأئمة يعيد، وإن نحر هديه قبل الإمام إذا طلع الفجر لم يعد. قال: وأما قول الله سبحانه: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢٨)} [الحج: ٢٨]، فإن الليالي معها. وكل هذا لاختلاف فيما سوى ليلة النحر، وأما ليلة النحر (٣) فلا خلاف أنَّه من نحر تلك الليلة أو ذبح لم يجزئه؛ لأن الوقت لم يدخل بعد، وكذلك الليلة الرابعة لا يضحى فيها؛ لأنَّ الوقت قد خرج، وليس صبيحتها من أيام النحر.


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١٧/ ١٦٣. ونصُّه هناك: "وسُئل مالك عن رجل قدم على أهله من الليل بعد يوم النحر، فوجد عندهم ضحية قد أعدوها، فضحى بها بالليل، قال أرى أن يعود بضحية أخرى. وقال في الحديث: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى وليس يضحى بليل. قال: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}، ولم يذكر الليل، فأرى عليه الإعادة، وإن الذي يفتي أن يضحى بالليل، قد جار جورًا بعيدًا".
(٢) قوله: (أن) ساقط من (ب).
(٣) قوله: (وأما ليلة النحر) زيادة في (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>