للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما القرن؛ فقال محمد: لا بأس أن يضحي بمستأصلة (١) القرنين (٢). وأجاز في المدونة إذا ذهب البعض، وكانت لا تدمي (٣). ولم يراع قدر ما ذهب.

وقال ابن حبيب: لا تجوز الأضحية بعضباء، وهي المكسورة الخارج والداخل، وإن لم تدم. وإن ذهب الخارج، والداخل صحيح- أجزأت (٤).

ولا أرى أن تجزئ إذا ذهب من ذلك ما يكثر له شينها (٥)، وليست كالجمَّاء (٦)؛ لأن ذلك لا يشينها. وإن ذهب من ذلك ما لا (٧) يشينها، وكانت تدمي (٨) وتبين مرضها لذلك لم تجزئ. وإن كان المرض الخفيف أجزأت.

وقال أشهب: إذا كانت تدمي تجزئ (٩). يريد: إذا كان المرض خفيفًا.

وفي كتاب محمد: إذا يبس ضرعها فلا خير فيها، وإن يبس بعضه فلا بأس (١٠).

وقال مالك (١١) في كتاب محمد: إذا أوجب الأضحية، ثم نزل (١٢) بها عيب


(١) قوله: (بمستأصلة) في (م): (بشاة مستأصلة).
(٢) قوله: (القرنين) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣١٦.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٦.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣١٦.
(٥) قوله: (شينها) ساقط من (ب).
(٦) الجماء: هي التي لا قرن لها. انظر: لسان العرب: ٢/ ٤٢٤.
(٧) قوله: (لا) ساقط من (ب).
(٨) قوله: (وكانت تدمي) ساقط من (م).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣١٧.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣١٦.
(١١) قوله: (مالك) ساقط من (ب).
(١٢) قوله: (نزل) في (م): (وجد).

<<  <  ج: ص:  >  >>