للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مما لا يجوز في الضحايا؛ لم تجزئ وذلك جائز في الهدايا (١).

ففرق بين السؤالين؛ لأنه مخاطب في الهدايا بأن تقدم الإيجاب فيها بالتقليد والإشعار عند الميقات، فلم يكن مخاطبًا بالسلامة من العيوب إلا حينئذ، والضحايا لا تجب إلا بالذبح فليس ما تطوع به من تقدمة الإيجاب في موضع لم يؤمر به فيه مما يسقط ما خوطب أن يأتي به (٢) عند الذبح.

تم كتاب الضحايا (٣)


(١) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٩.
(٢) قوله: (به) ساقط من (د).
(٣) في (م): تم كتاب الأضحية بحمد الله وحسن عونه والصلاة على نبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>