للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختُلِفَ إذا ولد بعد الفجر: فقال مالك: لا يحتسب بعد ذلك اليوم وتحتسب سبعة أيَّام سواه (١). وقال في ثمانية أبي زيد: إن ولد بعد الفجر (٢) في شباب النهار، وذلك من غدوة إلى نصف النَّهار، فقال (٣): أجزأه. ثُمَّ رجع إلى ما في المدونة.

وقال عبد الملك بن الماجشون عن أبيه أنه كان يقول: يحتسب بذلك اليوم، وإن ولد في بقيته قلَّ ذلك أو كثر. قال عبد الملك: وبه أقول.

قال أصبغ: أحب إليَّ أن يلغي ذلك اليوم، فإن احتسب به، ثم عقَّ إلى مقداره من اليوم السابع إلى مقداره (٤) نهارًا أجزأه (٥).

وقول عبد الملك في ذلك أحسن: إنَّه تجزئه (٦) إذا ذبح بعد الفجر؛ لوجهين:

أحدهما: أنَّ الحديث ورد بذبحها في السابع مطلقًا، وهذا قد ذبح في السابع.

والثَّاني: أنَّ ردها إلى الهدايا أولى من ردِّها إلى الضحايا؛ لأنَّ الضحايا إنما يتبع فيها صلاة الإمام في اليوم الأول، ولهذا أجزأ ذبحها في اليومين الآخرين إذا طلع الفجر، والاحتساب إذا وُلِدَ بعد الفجر إلى مثل ذلك الوقت وإن كان في آخر النهار حسن؛ لأنَّه داخل في الحديث أنَّه قال: "في السابع" (٧).


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٨٨.
(٢) قوله: (الفجر: فقال مالك: لا يحتسب. . . إن ولد بعد الفجر) ساقط من (ب).
(٣) قوله: (فقال) ساقط من (م).
(٤) قوله: (إلى مقداره) في (م): (إن كان مقداره).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٣٤.
(٦) قوله: (تجزئه) ساقط من (ب).
(٧) سبق تخريجه، ص: ١٥٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>