للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأسنانها أسنان الأضاحي، قال مالك في كتاب ابن حبيب (١): الذي يجزئ من سنها: الجذع من الضأن، والثني من المعز وغيرها (٢). قال في الموطأ: وهي بمنزلة النُّسك والضَّحايا، لا يجوز فيها عرجاء ولا عوراء ولا مكسورة ولا مريضة ولا عجفاء، ولا يُباع من لحمها شيء (٣).

وأمَّا الوقت الذي يُتقرَّب بها فيه فيوم سابع المولود، لا تُقَدَّم عنه (٤) ولا تُؤخر عنه؛ لحديث سمرة - رضي الله عنه -، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الْغُلاَمُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ وَيُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ" (٥).

فإن ولد قبل الفجر احتسب بذلك اليوم، وذبح يوم السابع ضحى، قال مالك في كتاب محمد: ساعة تذبح الضَّحايا (٦).

وقال في المبسوط: فإن ذَبَحَ قبلَ ذلك لم يجزئه، وتُنحر أخرى ضحىً.

وقال عبد الملك: إنْ ذَبَحَ بعدَ الفجر أجزأه (٧).

وقال ابن القاسم في العتبية: إن عقَّ ليلًا لم يجزئه، وأعاد (٨).


(١) قوله: (ابن حبيب) في (ب): (ابن المواز).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٣٣، وعزاه لابن حبيب وابن المواز.
(٣) انظر: الموطأ: ٢/ ٥٠٢. وليس فيه: (عرجاء).
(٤) قوله: (عنه) يقابله في (ب): (عليه).
(٥) صحيح: أخرجه ابن ماجه: ٢/ ١٠٥٦، في باب العقيقة، من كتاب الذبائح، برقم (٣١٦٥)، وأحمد في مسنده، برقم (٢٠٢٠٦)، والحاكم في المستدرك: ٤/ ٢٦٤، من كتاب الذبائح، برقم (٧٥٨٧)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(٦) انظر: النوادر والزيادت: ٤/ ٣٣٣، والبيان والتحصيل: ٣/ ٣٨٧.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٣٤.
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>