للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقول الأول أصوب؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فِي الْغُلاَمِ عَقِيقَة فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا" (١). وهذا أصح سندًا، ولو كان الأمرُ على ما قال: لقال في الغلام عقيقتان، وأهريقوا عنه دمين (٢).

وهي مستحبَّةٌ، لا يَأْثم تاركُها، ويستحب أن تكون من الغنم: الضأن والمعز.

واختُلِفَ: هل تكون من الإبل والبقر (٣)؟ فأجاز ذلك مالك (٤) في كتاب ابن حبيب (٥). وقال في العتبية: لا تجزئ، قال: والسنَّة أنَّها من الغنم (٦). وهو قول محمد ابن المواز (٧).

والأول أحسن؛ لأنَّ كلَّ هذه الأصناف مما يُتقرَّب بها إلى الله -عز وجل-، ومحملُ الحديث بذكر الشاة تخفيفٌ عن أمته.


= سباع بن ثابت عن أم كرز، وعقب بقوله: هذا هو الحديث، وحديث سفيان وَهْم، ولعل هذا هو مراد الإمام اللخمي بقوله: وفي سنده مقال. فالحديث صحيح من الطريق الثاني ومن طرق أخرى غير طريق سفيان.
(١) سبق تخريجه، ص: ١٥٨٥.
(٢) قوله: (وهذا أصح سندًا، ولو كان الأمرُ على ما قال: لقال في الغلام عقيقتان، وأهريقوا عنه دمين) ساقط من (ب).
(٣) قوله: (والبقر) ساقط من (ب).
(٤) قوله: (مالك) ساقط من (ب).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٣٣.
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٣٩٦.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>