(١) قوله: (المولود) في (ب): (الولد). (٢) أخرجه البخاري: ٥/ ٢٠٨٢، في باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه، من كتاب العقيقة، برقم (٥٠٥١). (٣) قوله: ("وَزَنَتْ فاطمةُ. . . فتصدَّقت بوزن ذلك فضةً" في (ب): (وزن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، وتصدق بوزن ذلك فضة). والحديث عن فاطمة - عليها السلام - أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٥٠١، في باب ما جاء في العقيقة، من كتاب العقيقة، برقم (١٠٦٧). (٤) ذكره العتبي عن مالك أيضا في كتاب أوله حلف بطلاق امرأته ليرفعن أمرًا إلى السلطان، من سماع ابن القاسم، من كتاب العقيقة قال: (وسئل مالك عن حلاق الصبي يوم السابع ويتصدق بوزن شعره فضة، قال: ليس ذلك من عمل الناس وما ذلك عليهم). انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٣٨٥.