للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبالأول أخذ ابن حبيب.

قال مالك: ولا يختن يوم السابع (١)، وليختن يوم يطيق ذلك، ولا بأس بكسر عظامِ العقيقة، ويأكل منها، ويتصدَّق بها، ويُطعم الجيرانَ، قال: فأمَّا أن يُدعى إليها الرِّجال (٢)، فإني أكره التقحّم (٣). يريد: أنَّه يبعث إلى الجيران ولا يدعوهم.

قال ابن القاسم: ولا يُعْجبني أن يجعلَه صنيعًا يدعو إليه (٤).

قال ابن حبيب: وحسن أن يوسع بغير شاة العقيقة؛ لإكثار الطعام، ويدعو النَّاس إليه (٥)، قال: وروي أن ابن عمر - رضي الله عنه - ونافع بن جبير: كانا يدعوان إلي الولادة (٦).

قال مالك: ولا يُمَسُّ الصبيُّ بشيء من دمها (٧)، وإنَّه ليقع في قلبي من شأن العقيقة أنّ النَّصارى واليهود يعملون ما يجعلونهم فيه، يقولون: أدخلْناهم في الدِّين. وإن من شأن المسلمين العقيقةَ (٨).

وقال ابن حبيب في قول مالك: يكسر عظامها. لما كانت الجاهلية عليه: يقطعونها من المفاصل، ويحلقون رأس الصبي، ويجعلون على رأسه من دمها في قطنة. قال ابن حبيب: ويجعلون مكان الدم خلوقًا (٩).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٣٦.
(٢) قوله: (الرِّجال) في (ب): (الجيران).
(٣) انظر: التفريع: ١/ ٣٠٨، والتلقين: ١/ ١٠٥، والبيان والتحصيل: ٣/ ٣٩٥.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٣٦، والبيان والتحصيل: ٣/ ٣٩٥.
(٥) قوله: (إليه) ساقط من (م).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٣٦.
(٧) انظر: الموطأ: ٢/ ٥٠١.
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٣٨٤.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>