للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال ابن القاسم: إذا نذر اعتكاف ليلة أنه يعتكف يومًا وليلة (١).

وقال سحنون: لا شيء عليه (٢). وعلى هذا يجري الجواب في الصلاة والصوم والطواف والوقوف بعرفة، فعلى قول ابن القاسم يأتي بتلك الطاعة تامة، وعلى قول سحنون لا شيء عليه. وهو أحسن؛ لأنه ألزم نفسه صفة وقدرًا؛ فلا يلزمه أكثر منه، إلا أن يكون عالمًا بمنع ذلك، فيستحب له أن يأتي ذلك (٣) كاملًا؛ رجاءَ أن يكون كفارة لتلك المعصية.

والخامس: أن ينذر أن يمشي إلى الشام، أو يشتري عبد فلان، والمنذور ليس بطاعة ولا معصية، ورده مالك في الموطأ إلى النذر في معصية، فقال: من نذر المعصية مثل أن ينذر أن يمشي إلى الشام أو مصر (٤). وتحقيق ذلك أن يقال: إن النذر معصية، وهو قوله، والمنذور ليس بطاعة ولا معصية؛ لأنه لا يختلف أن ذلك (مما) (٥) لا يجوز أن ينذر، وهذا من التلاعب؛ فيستحب له أن يمشي في طاعة، أو يأتي عن تلك بطاعة وإن لم يكن مشيًا أن يتصدق.

والسادس (٦): أن ينذر نذرًا مبهمًا لم يسم له مخرجًا، فقال: علي نذر؛ أجزأه عن ذلك كفارة يمين بالله تعالى؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ" أخرجه مسلم (٧). فعلق الحكم بأدنى الكفارات؛ لأن الزائد على ذلك مشكوك


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٧.
(٢) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ١٢٥.
(٣) قوله: (بمثل ذلك) في (ق ٥): (بذلك).
(٤) انظر: الموطأ: ٢/ ٤٧٦.
(٥) ساقط من (ب)
(٦) قوله: (والسادس) ساقط من (ق ٥).
(٧) أخرجه مسلم: ٣/ ١٢٦٥، كتاب النذر، باب: من نذر أن يمشي إلى الكعبة، برقم (١٦٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>