للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه، فلا تعمر الذمة بشك، و"آلَى رَسُولُ اللهِ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَاعْتَزَلَ نِسَاءَهُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ" (١) فاحتسب بأقل الشهور.

وقال محمد بن عبد الحكم فيمن نذر صوم شهر: يجزئه أدنى الشهور؛ تسعة وعشرون يومًا (٢). وما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها أعتقت عن يمينها (٣) بالنذر أربعين رقبة (٤). فأخذت بأعلى ما يراد من ذلك، ليس لأن (٥) ما دون ذلك غير جائز.


(١) أخرجه البخاري: ٢/ ٦٧٥، كتاب الصوم، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، برقم: (١٨١٢).
(٢) قوله: (فاحتسب بأقل. . . وعشرون يوما) ساقط من (ب)، وانظر: التوضيح: ٥/ ٧٥.
(٣) في (ب): (يمين).
(٤) أخرجه البخاري ٥/ ٢٢٥٥، كتاب الآداب، باب الهجرة، برقم: (٥٧٢٥).
(٥) قوله: (لأن) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>