للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صح قدر أن يمشي ما له قدر وبال: أن يؤخر حتى يصح فيمشي، ثم يكون العجز والهدي (١).

وقال في الشيخ الكبير: يمشي ما أطاق ولو نصف ميل، ثم يركب ويهدي (٢).

يريد: لأن محمل نذره على مشي جميع الطريق.

ولو نوى أن يمشي ما أطاق ثم يركب؛ لم يكن عليه هدي، فكذلك الشاب الصحيح الضعيف البنية والمرأة يمشيان ما أطاقا، ثم يهديان، إلا أن يكونا نويا من ذلك ما يطيقان خاصة، فلا يكون عليهما هدي.

ولو نذرت المرأة مشي جميع الطريق ثم عجزت، وكان إن عادت وفت بجميع المشي؛ لعادت. قاله محمد.

وإذا كانت المرأة شابة قوية، وكان مشي مثلها عورة وكشفة عليها؛ لرأيت أن تمشي الأميال محتجزة عن الناس، ثم تركب وتهدي.

وفي كتاب مسلم: قال عقبة بن عامر: إن أختي نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ" (٣). وجوابه هذا محتمل أن يكون لأنها شابة ومشيها عورة، أو يكون عند العجز.

وقال محمد فيمن مشى في الطريق ثم عجز فأتى لعام قابل فمشى الطريق كله لا هدي عليه لأنه لم يفرق مشيه (٤).


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤٦٧.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٦٧.
(٣) أخرجه مسلم: ٣/ ١٢٦٤، كتاب النذر، باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، برقم: (١٦٤٤).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>