للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لبعيد، وقد أجزأ عنك مشيك، ولا عودة عليك.

وهذا أحسن؛ لأنه لو كان نذره من المدينة فعاد، فلم يوفِ بنذره، لم يعد الثالثة (١) لمشقة ذلك (٢)، ولا شك أن مشقة الرجوع أول مرة على من كان نذره من مصر أعظم مشقة.

وأما من كان نذره من أبعد من ذلك كإفريقية والأندلس؛ فلا يكلف العودة بحال، وكل هذا إذا كان النذر مضمونًا، فأما من نذر المشي في عام (٣) بعينه فمرض فيه؛ لم يكن عليه أن يقضي ما مرض فيه، وكذلك لو مرضه كله لم يكن عليه شيء.

وإذا حضر خروج الحاج وهو مريض، وكان إن تأخر فاته الحج؛ خرج على حاله- إذا كان نذره في عام بعينه- راكبًا إذا كان لا يضر به السفر، فإن صح في بعض الطريق مشى. وإن لم يصح أجزأ عنه وأهدى. وإن كان مضمونًا أمهل لعام آخر، ولم يكن عليه أن (٤) يخرج الآن. فإن خرج راكبًا لم يجزئه، وكان بمنزلة من ركب اختيارًا؛ لأنه كان غير مخاطب بالخروج الآن.

قال ابن القاسم في المدونة: إذا حنث وهو مريض، فإن كان مرضًا لا يُرجى برؤه؛ كان كالشيخ الكبير، وإن كان يطمع بالبرء؛ ينتظر حتى يصح، إلا أن يعلم أنه لا يقدر على المشي وإن صح، فليمش ما أطاق وهذا استحسان، والقياس إذا كان لا يقدر الآن إلا على مشي الأميال واليوم وما أشبهه (٥)، وإن


(١) في (ق ٥): (ثالثة).
(٢) في (ب): (ولم يعد ثالثة للمشقة).
(٣) في (ب): (شهر).
(٤) قوله: (عليه أن) ساقط من (ت).
(٥) قوله: (وإن صح، فليمش. . . وما أشبهه) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>