للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك في الرجل يقول: أنا أحمل هذا العمود إلى بيت الله، أو هذه الطنفسة: إنه يحج ماشيًا، ويهدي (١).

وقال محمد: إن كان ذلك الشيء مما يقوى على حمله؛ خرج راكبًا حاجًّا أو معتمرًا، ولا شيء عليه فيما ترك من حمل ذلك.

وحمل قوله ذلك: أنه يريد أن يحمله وهو راكب.

وقول مالك: أنه يخرج ماشيًا استحسان؛ لأنه نذر معصية، ولا يجوز أن ينذر لله شيئًا من ذلك. ولو كان ممن يجهل ويظن أن في ذلك طاعة، لم يلزمه شيء.

وقد قال ابن القاسم فيمن قال: عليَّ السير (٢) إلى مكة: لا شيء عليه.

وفي البخاري قال ابن عباس - رضي الله عنه -: "بينا النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب، إذا هو برجل قائم، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا، فليتكلم، ويقعد ويستظل ويَصُم" (٣) فأمره أن يوفي بما كان طاعة، ولم يجعل عليه فيما (٤) سوى ذلك شيئًا؛ لأنه كان يظن أن لله في ذلك طاعة، ولو علم لكان نذرًا في معصية، ويؤمر أن يتقرب إلى الله بطاعة.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤٧٢.
(٢) في (ت): (المشي).
(٣) أخرجه البخاري: ٦/ ٢٤٦٥، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك ونذر المعصية، برقم: (٦٣٢٦).
(٤) قوله: (فيما) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>