للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه البخاري ومسلم (١).

فإن كان جميع ماله لا فضل فيه لم يكن عليه شيء وإن كان الفضل نصف ماله أو ثلاثة أرباعه أو تسعة أعشاره أخرج جميع ذلك الفضل لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوفاء بالنذر ولقوله: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيُطِعْهُ" (٢) فدخل في ذلك الصدقة وغيرها. وقال أبو طلحة: إن أحب أموالي بيرحاء، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها، فقال: "اجْعَلْهَا فِي أَقَارِبِكَ وَبَني عَمِّكَ. . ." الحديث (٣). فأمضى جميع صدقته (٤)؛ لأنه أبقى ما فيه كفاية. وأما على (٥) قول كعب بن مالك (٦): إِنَّ مِنْ تَوْبَتِى أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِى، فَقَالَ: "يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ" (٧). فإنه يحتمل أن يكون كعب أراد أن يفعل ولم يوجب.

وإن قال: عبدي ومالي؛ أخرج جميع العبد وثلث الباقي، وعلى القول الآخر يخرج ثلث العبد وثلث الباقي.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ١٣٦٠، في باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، من كتاب الزكاة، برقم (١٣٦٠)، ومسلم: ٢/ ٧١٧، في باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة، من كتاب الزكاة، برقم: (١٠٣٤).
(٢) سبق تخريجه، ص: ٨٠٣.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٥٣٠، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، برقم: (١٣٩٢)، ومسلم: ٢/ ٦٩٣، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين. والموطأ: ٢/ ٩٩٥، كتاب الصدقة، باب الترغيب في الصدقة، برقم: (١٨٠٧).
(٤) قوله: (صدقته) في (ت): (ذلك فيه).
(٥) قوله: (على) ساقط من (ق ٥).
(٦) قوله: (مالك) ساقط من (ق ٥).
(٧) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٣/ ١٠١٣، كتاب الوصايا، باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز، برقم: (٢٦٠٦)، ومسلم: ٤/ ٢١٢٠، كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، برقم: (٢٧٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>