للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن حلف بصدقة ماله، فلم يحنث حتى حلف بصدقة ماله أيضًا فحنث، فقال مالك: يجزئه الثلث (١). أو حلف بثلث ماله، فلم يحنث حتى حلف بثلث ماله، فحنث في اليمينين جميعًا -أجزأه- على قول مالك الأول- ثلثٌ واحد؛ لأنَّ جميع المال في حين اليمين الثانية في السؤالين جميعًا على ملكه، وإنما كرر اليمين بشيء واحد.

وإن حلف بثلث ماله فحنث، ثم حلف بثلث ماله؛ أخرج ثلث الجميع عن اليمين الأولى، ثم ثلث الباقي عن اليمين الثانية.

واختلف إذا حلف بصدقة ماله فحنث، ثم حلف بصدقة ماله فحنث، فقال ابن كنانة: يجزئه ثلث واحد (٢).

وقال أشهب: يخرج ثلث جميع ماله (٣)، ثم ثلث الباقي (٤).

قال محمد: وهو القياس.

وقال فيمن قال: مالي هدي، فإنه يخرج ثلث ماله، وتكون النفقة وكل شيء منه (٥). وإن قال: ثلث مالي هدي (٦) فعليه أن يبلغه، ولا يبيع منه (٧) شيء (٨). يريد: إن النفقة عليه (٩) من غير الثلث.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤٧٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٠٧.
(٣) في (ب): (يخرج جميع ثلثه).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٠٧.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٣.
(٦) قوله: (وتكون النفقة وكل شيء منه. وإن قال: ثلث مالي هدي) ساقط من (ب).
(٧) في (ق ٥): (منها).
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ١٦٢.
(٩) في (ق ٥): (عليها).

<<  <  ج: ص:  >  >>