للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا أحسن؛ لأنه شرط الكل.

وقال مالك فيمن حلف على طعامٍ ليأكلنه، فتركه حتى فسد، ثم أكله فقد حنث إذا خرج عن حد الطعام.

وقال سحنون في العتبية: لا يحنث، إلا أن يكون أراد أن يأكله قبل أن يفسد (١).

وأرى أن يحنث لوجهين: أحدهما: حمله على العادة. والعادة أن يؤكل غير فاسد.

والثاني: أنه إذا فسد ذهب بعضه. ومن حلف على شيء ليأكلنه؛ لم يبر، إلا بأكل جميعه.

وإن كان خبزًا رطبًا فيبس، فذلك أخف؛ لأنَّ جميعه موجود.

وُيراعى في الأيمان ستة: النية، وبساط اليمين وهو السبب الذي كان عنه (٢)، والعادة في الاستعمال، والعادة في التخاطب، والعادة في المقاصد في الأيمان، وما يقتضيه اللفظ الذي حلف به في وضع اللغة.

وتراعى أيضًا اليمين في نفسها: هل هي مما يقضى بها (٣) بموجب حنثها؟ وهل عليه بينة، أو هو مستفت؟ فإن كانت مما لا يقضى بها؛ ابتُدئ في ذلك بالنية، فإن لم تكن له نية؛ حمل على ما يوجبه اللفظ وإن كانت في التخاطب


= الطلاق: فيمن حلف ألا يهدم هذا البئر بالطلاق فهدم بعضها إنه حانث، قال: إلا أن يشترط فيقول إن هدمتها كلها فهذا لا يحنث إلا بهدم جميعها).
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٤٥.
(٢) قوله: (عنه) في (ب): (عنده).
(٣) قوله: (بها): ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>