للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عادة حمل عليها؛ لأنها صارت كاللغة. وهي مقدمة على ما يوجبها ذلك اللفظ في اللغة إذا كان الحالف غير عارف بموجبها في اللغة، أو عارفًا وترك استعمالها. وهذا مع عدم العادة في الاستعمال وعدم البساط، فإن كانتا؛ كان في المسألة ثلاثة أقوال:

فقيل: يحمل على ما يوجبه اللفظ، ولا يراعى بساط ولا عادة؛ لأنَّ الحالف لم ينوهما، فلا يحمل على ما لم ينو.

وقيل: يحمل على بساط يمينه دون العادة.

وقيل: يحمل عليهما، فإن اجتمعا بُدئ ببساط يمينه، فإن عُدم رجع إلى العادة، وإن كانت اليمين مما يقضى بها، ولا بينة عليه؛ كان الجواب كالأول.

وإن كانت عليه بينة؛ سُئل عن نيته، فإن ذكر ما يوجبه مجرد اللفظ، أو أكثر من موجبه؛ صُدّق، وان ادّعى دون موجبه؛ لم يصدّق، إلا أن تكون ليمينه بساط وعادة تصدق نيته، فيُقبل قوله.

وهذا عمدة (١) ما يحتاج إليه فيما يأتي من هذه المسائل.

ومن المدونة فيمن حلف: أن لا يأكل هذه الحنطة، أو من هذه الحنطة، فأكل خبزًا أو سويقًا عُمل منها، حنث. قال لأن هذا هكذا في السمن يؤكل (٢).

وقال ابن المواز: وإن حلف أن لا يأكل هذا القمح، فأكل منه خبزًا: أن لا شيء عليه، إلا أن يقول من هذا القمح (٣) فلم يرَ عليه حنثًا، وإن عرف، فقال: هذا القمح فقال هذا. إذا عظمت الصنعة حتى جاز التفاضل بينه وبين القمح.


(١) في غير (ب) و (ت): (عقد).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٥٩٩.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>