للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استطاع، فإن لم يجد إلا بالغلاء أو ما لا يوافقه، فإنه ينتقل إليه، فإن لم يفعل؛ حنث (١).

وهذا على مراعاة الألفاظ، ومن راعى العادة كان له أن يمهل حتى يصبح، وينتقل إلى ما ينتقل إليه مثله.

وقال أشهب في كتاب محمد: لا يحنث في أقل من يوم وليلة (٢)؛ يريد: حتى يستكمل يومًا وليلة، فحينئذ يحنث.

وقال أصبغ: حد المساكنة بعد اليمين يوم وليلة، فإن سكن أكثر حنث (٣).

وقول مالك محتمل أن يكون القصد من الحالف في مثل ذلك اجتنابها، وأن زيادة السكنى وإن قلّ، سكنى لما كان مضافًا إلى ما تقدم.

وراعى أشهب وأصبغ ما يقع عليه اسم سكنى لو ابتدأ سكناها.

ولو حلف لا أسكنها، وليس هو فيها؛ لم يحنث عند أشهب؛ إن أقام ما دون يوم وليلة، ولم يحنث عند أصبغ، إلا أن يزيد على يوم وليلة.

ولو حلف ليسكنّها؛ لبرّ على قول أشهب إذا أقام يومًا وليلة، ولم يبر عند أصبغ، إلا أن يزيد على ذلك (٤). وعلى مراعاة المقاصد لا يبر إلا أن يطول مقامه، وما يرى أن الحالف يقصده. ولو حلف لينتقلن، لم يحنث بالتمادي في السكنى.

قال في كتاب محمد: فإن أقام ثلاثة أيام يطلب منزلًا فلم يجد، أرجو أن لا


(١) انظر: المدونة: ١/ ٦٠٣.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٤٧.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٤٧.
(٤) قوله: (ولم يبر عند أصبغ، إلا أن يزيد على ذلك) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>