للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء عليه. قيل: فإن أقام شهرًا؟ قال: إن توانى في الطلب خفت أن يحنث.

وفي الواضحة: لا يحنث، وإن أخر الانتقال (١).

وهذا هو الأصل فيمن حلف ليفعلنّ، إلا أن يكون قصد الحالف على الانتقال، إنما هو كراهية البقاء. فإذا تراخى عن القدر الذي أراد حنث، فإن حلف لا أسكنها، فخرج، ثم رجع فسكن، حنث.

وإن (٢) حلف لينتقلن، فانتقل، ثم رجع؛ لم يحنث؛ لأن الأول حلف، أن لا توجد منه سكنى، فمتى وجد ذلك منه؛ حنث. والآخر حلف ليفعلن، فإذا فعل ذلك مرة؛ بر.

قال مالك في كتاب محمد: إذا خرج يقيم شهرًا (٣). ولو أقام خمسة عشر يومًا؛ لأجزأه. وقال محمد: إن حلف لينتقلن من هذا البلدة خرج إلى موضع تقْصر فيه الصلاة، ويقيم شهرًا. قال: وهذا استحسانٌ، والقياس أن يخرج إلى ما ايجب عليه فيه إتيان الجمعة، فيقيم ما قلّ، ثم يرجع (٤). ولو حلف ليسافرن؛ لم يبر إلا بمدة تقصر فيها الصلاة.

وعلى قول محمد إن حلف لينتقلن من هذه الدار، فرجع عن قربٍ؛ لم يحنث.

ومن حلف لا أسكن هذه الدار، انتقل بنفسه وعياله ومتاعه. وإن نقل متاعه دون عياله حنث.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٤٩.
(٢) في (ق ٥): (ومن)،
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٥٠.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>