للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختُلف إذا نقل عياله دون متاعه: فقال ابن القاسم في المدونة: يحنث (١).

وقال في كتاب محمد: إلا أن يتصدق به على صاحب المنزل، فلا يحنث. وإن ترك ما لا حاجة له به مثل الوتد والمسمار؛ لم يحنث تركه عمدًا أو نسيانًا (٢).

وقال أشهب: إن ترك متاعه؛ لم يحنث (٣)؛ وأراه ذهب في ذلك لقول الله تبارك تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ} [النور: ٢٩] فنفى عنه اسم السكنى إذا لم يكن فيها إلا المتاع.

وكذلك، إن حلف لا أسكنها، فاختزن فيها، حنث عند ابن القاسم، ولم يحنث عند أشهب.

وقيل: إن حلف ليسكننها، لم يبر، إلا أن يسكنها بنفسه وعياله ومتاعه، فإن لم يسكن بمتاعه وعياله (٤) حنث (٥) بما لا يبر به. وأرى أن يبر، وإن لم يسكن بمتاعه.

وإن حلف لا يسكنها، وهو فيها بكراء أو بعارية، وكان السبب من مالك الدار، فأبقى متاعه؛ حنث؛ لأن القصد رفع منته، أو الخروج من كرائه.

وإن كان السبب اختلافه مع جيرانه؛ لم يحنث بترك متاعه.

وكذلك، إن كان في سكنٍ يملكه، فتقاول مع جيرانه؛ لم يحنث بترك متاعه.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٦٠٣.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٤٨، والبيان والتحصيل: ٣/ ١٦٨.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٤٨.
(٤) قوله: (فإن لم يسكن بمتاعه وعياله) ساقط من (ت).
(٥) في (ت): (فيحنث).

<<  <  ج: ص:  >  >>