للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والولاء دون من يشاركه بالأبوة بانفرادها. وذكر القاضي أبو الحسن علي (١) بن القصار عن مالك، أنه قال: "يجوز للأخ أن يزوج أخته الثيب مع وجود الأب" (٢)، وهو قول مرغوب عنه. والمعروف من قول مالك في ذلك أن عقد الأخ يمضي إذا نزل، ليس أنه يجعل له ذلك ابتداء (٣).

وإذا لم يكن عمٌّ ولا ابن عم، فالرجل من العصبة، ثم من البطن، ثم من العشيرة، ثم ولاية الإسلام.

والمولى الأعلى مقدَّم على المولى الأسفل، والمولى الأعلى والأسفل مقدمان على ولاية الإسلام، وتُقدَّم عليهما ولاية النسب.

ويستحب للمرأة إذا لم يكن لها ولي نسب أن تُوكِّل من المسلمين رجلًا دَيِّنًا فاضلًا ولا تُوكِّل غير عدل، ويختلف إذا وكَّلت سفيهًا على ما تقدم في ولاية النسب، ورُوي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: "يزوج المرأةَ وليُّها أو ذو (٤) الرأي من أهلها أو السلطان" (٥).


(١) قوله: (علي) زيادة من (ب).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٠٩، قال فيها: "قلت: أرأيت المرأة الثيب إنْ زوَّجها الأولياء برضاها والوصي ينكر؟ قال: ذلك جائز عند مالك، ألا ترى أن مالكًا قال لي في الأخ يزوج أخته الثيب برضاها والأب ينكر أن ذلك جائز على الأب، قال مالك: وما للأب ومالها وهي مالكة أمرها".
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ١٠٢.
(٤) قوله: (ذو) ساقط من (ب).
(٥) أخرجه في الموطأ: ٢/ ٥٢٥، في باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما، من كتاب النكاح، برقم (١٠٩٣)، وأخرجه الدارقطني: ٢/ ٢٢٨، في كتاب النكاح، برقم (٣٢)، والبيهقي: ٧/ ١١١، في باب لا نكاح إلا بولي، من كتاب النكاح، برقم (١٣٤١٨).
وانظر: المدونة: ٢/ ١٠٥، ١١٣، ١١٩، والنوادر والزيادات: ٤/ ٤٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>