(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٠٩، قال فيها: "قلت: أرأيت المرأة الثيب إنْ زوَّجها الأولياء برضاها والوصي ينكر؟ قال: ذلك جائز عند مالك، ألا ترى أن مالكًا قال لي في الأخ يزوج أخته الثيب برضاها والأب ينكر أن ذلك جائز على الأب، قال مالك: وما للأب ومالها وهي مالكة أمرها". (٣) انظر: المدونة: ٢/ ١٠٢. (٤) قوله: (ذو) ساقط من (ب). (٥) أخرجه في الموطأ: ٢/ ٥٢٥، في باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما، من كتاب النكاح، برقم (١٠٩٣)، وأخرجه الدارقطني: ٢/ ٢٢٨، في كتاب النكاح، برقم (٣٢)، والبيهقي: ٧/ ١١١، في باب لا نكاح إلا بولي، من كتاب النكاح، برقم (١٣٤١٨). وانظر: المدونة: ٢/ ١٠٥، ١١٣، ١١٩، والنوادر والزيادات: ٤/ ٤٠٦.