للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير مؤامرة (١). واختلف إذا كانت بالغًا غير معنسة، فقال في "الكتاب" أن له أن يجبرها (٢). وقال في "كتاب محمد": إن شاورها فذلك أحسن (٣).

قال الشيخ -رحمه الله-: وهو أحوط للخروج من الخلاف، ويكون العقد على صفة مجتمع عليها، ولما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "وَالبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا" أخرجه مسلم (٤).

اختلف عنه في المعنسة هل تجبر، أو لا تجبر (٥) وتكون في هذا كحكم الثيِّب (٦)؟

وأن لا تجبر أحسن؛ لأن المعنسة يخلص إليها من العلم فيما يراد من ذلك مثل ما يخلص إلى الثيِّب (٧) تصاب مرة (٨) ثم تطلق، بل يتقرر في نفسها أكثر. وإذا كان كذلك كان الأمر إليها، فإن كرهت التزويج جملة لم تجبر عليه، وإن رغبت في غير من رغب فيه الأب زوجت منه إذا لم تدع إلى غير صواب.

والثيّب على ثلاثة أوجه (٩): بالغ تأيمت بعد البلوغ.


(١) في (ب): (أمر).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢٥٢.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٩٤
(٤) أخرجه مسلم: ٢/ ١٠٣٧، في باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، من كتاب النكاح، برقم (١٤٢١).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٩٥.
(٦) في (ب): (البنت)، وانظر: المعونة: ١/ ٤٦٩، والتلقين: ١/ ١١٢.
(٧) في (ب): (البنت).
(٨) في (ب): (ليلة).
(٩) قوله: (أوجه) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>