للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حط عن يتيمته (١)، قيل له: إن أنت حططت الزائد على هذا وأكملت صداق المثل عن هذه (٢) مضى النكاح، وإلا فسخ ما لم يقع الدخول. فيحط الزائد عن الصبي، ويكمل النقص حكمًا من غير خيار.

وإن لم يكن ولده كفؤًا ليتيمته ولا ابنته كفؤًا (٣) ليتيمه- فسخ، إلا أن ينزل بمن في ولائه من ذكر أو أنثى عيب، أو ذهاب مال، أو ما أشبه ذلك، مما يرى أن بقاءهما من حسن النظر فيتركانه.


(١) قوله: (عن يتيمته) يقابله في (ب): (بقيمته).
(٢) في (ق ٥): صداق المثل
(٣) في (ق ٥): (كفؤ).

<<  <  ج: ص:  >  >>