للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن العقدين فاسدان لعلم كل واحد منهما بعقد الآخر.

قال محمد: إذا علم أولهما فطلق أو مات قبل أن يدخل الآخر، ثم دخل بها (١) بعد طلاق الأول أو موته، وكان تزويجه قبل موت الأول، وقبل طلاقه، ولم يعلم الآخر حتى دخل- فقد ثبت وفاتَ موضعُ النظر، كما لو دخل بها والأول حي لم يمت، ولم يطلق، ولا ميراث لها من الأول، ولا عدة عليها منه، وإن علم قبل الدخول، يريد ثم دخل- فسخ نكاح الآخر، واعتدت من الأول، وورثته، وكذلك إن طلق، فإنه يفسخ وترد إلى الأول.

وإن كان عقد الآخر بعد موت الأول أو طلاقه افترق الجواب فيفسخ إذا مات؛ لأنه ناكح في عدة، ولا يفسخ إذا طلق الأول؛ لأنها في غير عدة (٢).

قال محمد: وقال عبد الملك فيما أظن: إذا كان العاقد أخيرًا بعد طلاق الأول- ثبت نكاحه وإن لم يدخل (٣)، وإن كان آخرهما عقدًا الوكيل فسخ ما لم يدخل (٤).

قال محمد: وإن دخل الآخر والأول قائم و (٥) لم يطلق ولم يمت، فأقر المزوج أخيرًا، وهو الأب أو الوكيل، أنه كان عالمًا بتزويج الأول- لم يصدق الوكيل (٦) على الزوج، إلا أن تشهد بينة على إقراره بالعلم قبل العقد من الثاني، فيفسخ فسخًا بغير طلاق.


(١) قوله: (بها) زيادة من (ب).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٣٨.
(٣) قوله: (وإن لم يدخل) ساقط من (ب).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٣٨.
(٥) ساقطة من (ق ٥).
(٦) قوله: (الوكيل) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>