للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أقر الزوج الآخر على نفسه بعد الدخول أنه كان عالمًا بتزويج الأول قبل أن (١) يدخل- لقبل إقراره من غير بينة، وفسخ نكاحه، وكان لها الصداق كاملًا من غير طلاق (٢). قال محمد: لم يعجبنا (٣)، يريد: أنه يكون بطلاق. ولو اعترفت الزوجة في أحدهما أنه الأول لم تصدق، وقد اختلف في تصديقها إذا لم يدخل بها واحد منهما.


(١) قوله: (أن) ساقطة من (ب).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٣٨.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>