للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا يكون الوضوء عليه واجبًا؛ لأن من شك في الرابعة يجب عليه أن يأتي بها.

وقال أبو الحسن ابن القصار: روى ابن وهب عن مالك أنه قال: أحب إليَّ أن يتوضأ (١).

قال: وروي عنه أنه قال: إن شك في الحدث وهو في الصلاة بنى على يقينه ولم يقطع. وإن كان في غير الصلاة أخذ بالشك.

قال: وروي عنه أنه قال: يقطع وإن كان في صلاة (٢). وقال ابن حبيب. إن خيل إليه (٣) أن ريحًا خرجت منه فلا يتوضأ إلا أن يوقن به، وإن دخله الشك بالحس فلا شيء عليه. قال: بخلاف من شك هل (٤) بال أو أحدث؟ فإنه يعيد الوضوء (٥).

فأما على القول إن الوضوء واجب فلا فرق بين أن يكون شك وهو في الصلاة أم لا، فإنه يقطع (٦)، واختلف على القول إن الوضوء استحسان، فقيل: يستحسن ألا يصلى به.

وإن شك وهو في الصلاة إنما يستحب له أن يقطع؛ لأن الشك إنما هو عن شيء تقدم قبل الدخول في الصلاة، وقيل: لا يدخل في الصلاة به، فإن فعل أو شك وهو في الصلاة لم يقطع؛ لأنها صلاة جائزة؛ فيكون قد أبطل عملًا


(١) انظر: عيون الأدلة، لابن القصار: ٢/ ٦٣٩.
(٢) انظر: عيون الأدلة: ٢/ ٦٣٩، ٦٤٠.
(٣) قوله: (إن خيل إليه) ساقط من (ش ٢).
(٤) في (س): (فقال).
(٥) انظر: الواضحة، ص: ١٦٣، والنوادر والزيادات: ١/ ٥١.
(٦) قوله: (فأما على القول إن الوضوء واجب. . . فإنه يقطع) ساقط من (ش ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>