للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيحًا، وهذا في أحد الحدثين البول والغائط.

والشك في الريح على وجهين:

فإن شك هل كان ذلك منه فنسيه أم لا، عاد الجواب فيه إلى ما تقدم من الشك في غيره، وإن شك في شيء أحسه هل ذلك ريح أم لا، أيكن عليه شيء، سواء وجد ذلك وهو في صلاة أو قبل، ويجوز له أن يبتدئ الصلاة به.

وإلى هذا ذهب ابن حبيب (١)؛ لأن الشكين ليسا سواء (٢)، فليس من شك هل كان ذلك فنسيه مثل من هو مجتمع الحس والذكر، ولا يدري هل كان أو لا (٣)؟

وقيل: هو مثل الأول؛ لأن كل ذلك منه شك. وإن كان هذا أضعف. واستشهد من نفى الوضوء منه بحديث عباد بن تميم - رضي الله عنه - وقد تقدم (٤)، وبحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيءٌ أَمْ لاَ، فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ المَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا" أخرجه مسلم (٥).

وقال أيضًا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا كانَ أَحَدُكُمْ فِي المَسْجدِ فَوَجَدَ رِيحًا بينَ أَلْيَتَيْهِ، فَلاَ يَخْرُجْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا" ذكره الترمذي وقال: حديث صحيح (٦).


(١) انظر: الواضحة, ص: ١٦٣.
(٢) قوله: (الشكين ليسا سواء) يقابله في (ر): (الشك لا يصح به العمل).
(٣) قوله: (أو لا) ساقط من (س).
(٤) سبق تخريجه , ص: ٧٣.
(٥) أخرجه مسلم: ١/ ٢٧٦، في باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، من كتاب الحيض، برقم (٣٦٢).
(٦) حسن صحيح، أخرجه الترمذي في سننه: ١/ ١٠٩، في باب ما جاء في الوضوء من الريح، من =

<<  <  ج: ص:  >  >>