للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يرجع على الولي، ويرجع الولي عليها. وحمل مالك الأب والابن والأخ على المعرفة به، وجعل الرجوع عليه دونها.

قال في "كتاب محمد": ولا يرجع الزوج عليها؛ لأنه ليس عليها أن تخرج فتخبر بعيبها، ولا أن ترسل إليه لأن لها وليًّا. قال: والبكر والثيب في ذلك سواء (١). يقول إن كانت بكرًا: فالأمر إلى الأب، وعليه أن يخبر (٢)، وإن كانت ثيِّبًا: فإنما وكلته على أن تتبرأ منه. وإن كان العاقد عمًّا أو ابن عم أو من العشيرة أو من الموالي أو السلطان - كان الرجوع عليها، وحمل على الولي أنه غير عالم، حتى يثبت أنه عالم.

والولي والمرأة في العيوب على ثلاثة أقسام: قسم يحمل جميعهم فيه على العلم به، وقسم يحمل الأب فيه على العلم دونهم، وقسم يحمل جميعهم على الجهل به.

فالأول: الجنون والجذام، وهما عيوب من العيوب الظاهرة التي لا تخفى على الأقارب، بل لا تخفى في الغالب على الجيران.

والثاني: البرص، وإن كان في الوجه والذراع والساق - كان كالأول، محملهم (٣) فيه على العلم؛ لأن الحديث عنه من نساء الأقارب فيكثر وإن كان مما يواريه الثياب كان محمل الأب والأخ فيه على العلم دون الأقارب.

وأما عيب الفرج فإن كان مما لا يخفى على الأم في حين التربية، ومثل ذلك


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٢٨.
(٢) في (ت): (يجبر).
(٣) في (ب): (فحملهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>